• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلت جلسة أو أكثر من توقيع كامل أعضاء الهيئة مع حدوث إجراءات جوهرية بهذه الجلسات مما يشكل خللا في الإجراءات الشكلية

توقيع كامل أعضاء الهيئة على محاضر الجلسات التي تتضمن إجراءات جوهرية شرطٌ شكلي لازم، فإذا تخلف في جلسة أو أكثر وقع البطلان على الإجراءات والحكم. ويجب على المحكمة أن تفصل صراحةً في طلب الأسباب المخففة التقديرية، وإغفال الرد عليه يُعد سبباً للطعن.

نص الاجتهاد

إذا خلت جلسة أو أكثر من توقيع كامل أعضاء الهيئة مع حدوث إجراءات جوهرية بهذه الجلسات مما يشكل خللا في الإجراءات الشكلية. المناقشة: إن جلسة 2002/10/9 و 2002/11/6 جاءت خلوا من توقيع كامل أعضاء الهيئة الحاكمة على الرغم من حدوث إجراءات جوهرية في هذه الجلسات مما يشكل خللاً في الإجراءات الشكلية يورث البطلان وينسحب أثره في ورقة الحكم وللجهة الطاعنة إثارة ما شاء لها من دفوع مجدداً أمام المحكمة ومن حيث أن مطالب الجهة الطاعنة لجهة منحه الأسباب المخففة التقديرية مستجاباً قانوناً ولم تمنح المحكمة مصدرة القرار لجهة الطاعن السبب المخفف التقديري ولم ترد عليه سلباً أم إيجاباً فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه.