لا يجوز أن يترتب على ممارسة حق الطعن أو الاعتراض تشديدٌ أو إضرارٌ بمركز الطاعن أو المعترض، فإذا كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا الأصل وجب نقضه.
إن القاعدة العامة تقول بأنه لا يضار الطاعن بطعنه أو المعترض من اعتراضه المناقشة: من الرجوع إلى قرار الحكم الغيابي والحكم الأخير بعد الاعتراض نجد تناقضاً في المدة وقد رفعت إلى أربعة أشهر مما يجعل أسباب الطعن ترد على القرار الطعين ويتوجب قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار.