محاضر الجلسات القضائية تكون حجةً على ما ورد فيها متى استوفت الأوضاع الشكلية التي يفرضها القانون؛ أما إذا اختلّ شكلٌ جوهري فيها فإن القرار أو الحكم المستند إليها يكون قابلاً للإبطال.
إن جلسات المحاكمة ذات قوة ثبوتية متى استوفت الشكليات المنصوص عنها بالقانون. المناقشة: لما كانت جلسة 2001/4/26 لم توقع من أحد المستشارين رغم صدور قرارها منها مما يجعل القرار المستند إليها مختلاً وقابلاً للإبطال ويتوجب نقض الحكم شكلاً وإفساح المجال للخصوم لإبداء دفوعهم ثانية أمام نفس المرجع.