سلطة تقدير الأدلة والوقائع وكفايتها للإحالة أو الإدانة تبقى للقاضي المختص متى بُني تقديره على عناصر التحقيق، ولا تُستبعد هذه السلطة ما دام الاستدلال سائغاً ومؤيداً بالأوراق.
تقييم الادلة وتقدير الوقائع وتقدير كفاية الادلة وترجيحها للاتهام يعود تقديره لقاضي التحقيق طالما كان استدلاله مؤيدا بالتحقيقات ويعود لمحكمة الموضوع امر قطعية ما أوردته التحقيقات وكفايتها للادانة بجرم جنائي .