سلطة قاضي الإحالة في تقدير الوقائع والأدلة سلطةٌ تقديريةٌ مقيدةٌ بوجوب التسبيب الكافي ومناقشة جميع الأدلة والوثائق المثارة في الدعوى والرد على الدفوع الجوهرية؛ وإغفال ذلك يعيب القرار بالقصور ويوجب نقضه.
ان قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون قد أورد ملخصاً وافيا عن كافة الأدلة والوثائق المبرزة بالقضية ومن ثم مناقشتها مناقشة قانونية سليمة. المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يناقش الوثائق المبرزة بالقضية ولم يضعها على بساط البحث والمناقشة ولم يرد على الدفوع المثارة بالقضية مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً.