الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى أو الأمور المستعجلة تكون نهائية ومبرمة بحكم القانون، فلا يقبل عليها طريق النقض متى كان القانون قد جعلها غير قابلة للطعن، ولا يُعتد بما يذكره القرار من قابلية للطعن إذا خالف النص القانوني.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة لا يقبل الطعن بطريق النقض فهو يصدر مبرما وفق أحكام أصول محاكمات ولا عبرة لما ورد بالقرار الطعين المتضمن قابليته للطعن ولكن العبرة لنص القانون