لا يجوز الوقوف على الأوتوستراد إلا لسببٍ قاهر أو لعطلٍ مفاجئٍ مُثبت، وإلا عُدّ التوقف مخالفةً غير مبررة.
الوقوف على الأوتوستراد لا يبرر إلا في حالات القوة القاهرة أو العطل المفاجئ المثبت.” – قرار محكمة