• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقوف على الأوتوستراد لا يُعفى منه إلا للقوة القاهرة أو العطل المفاجئ المثبت

لا يجوز الوقوف على الأوتوستراد إلا لسببٍ قاهر أو لعطلٍ مفاجئٍ مُثبت، وإلا عُدّ التوقف مخالفةً غير مبررة.

نص الاجتهاد

الوقوف على الأوتوستراد لا يبرر إلا في حالات القوة القاهرة أو العطل المفاجئ المثبت.” – قرار محكمة