• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية

الاختصاص النوعي أو الوظيفي متعلّق بالنظام العام، فيجوز للمحكمة وللخصوم إثارته تلقائياً وفي أي مرحلة من مراحل الخصومة، ويترتب على مخالفته بطلان ما صدر من قرار غير مختص.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية. المناقشة: حيث أن الطاعن من مواليد 10/8/1972 ومسجل في 5/9/1972 أي خارج المدة القانونية مما يتعين معه اعتماد تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ في 25/2/1995 والذي يفيد بأنه في الثامنة عشرة من عمره ولم يكملها بتاريخ الجرم المسند إليه أي أنه من فئة الأحداث بتاريخ الجرم المسند إليه وحيث أن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية بما يتعين نقض القرار.