• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الحكم النافذ عمل قضائي يستقل به قضاة الموضوع ولا ينقل الى محكمة النقض

الاختصاص بوقف الحكم النافذ ينعقد لقاضي الموضوع دون محكمة النقض، ولا ينتقل إلى الأخيرة كمسألة أصلية؛ وولاية النقض تبقى مقصورة على مراقبة الأحكام المطعون فيها ضمن حدود الطعن.

نص الاجتهاد

وقف الحكم النافذ عمل قضائي يستقل به قضاة الموضوع ولا ينقل الى محكمة النقض المناقشة: ان احكام المادة 30 من قانون حالات الاحداث واجراءات الطعن امام محكمة النقض ذي النقض ذي الرقم 57 لسنة 1959 قد خولت ذوي العلاقة في الدعوى حق الطعن أمامها في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، لذلك فان محكمة النقض لا تبحث في الدعوى الا بعد حصول الطعن لديها في الحكم المطعون فيه ولا يحق لها أن تفصل مباشرة من قبلها في أي موضوع لم يصدر فيه من محاكم الاساس .وان فصلها في موضوع الدعوى حينما يطعن لديها في بعض القضايا وفقا للقانون لا يجعلها من محاكم الأساس ولا ينقل اليها حق النظر في امر لم يعرض أمامها بطريق الطعن في الأحكام.وان وقف الحكم النافذ عمل قضائي يقوم به قاضي الموضوع وفقا للمادة 172 من قانون العقوبات ولا ينتقل إلى محكمة النقض كعمل اساسي بوجه من الوجوه . ولو فصلت في موضوع الدعوى