• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الطعن بكون الطاعن مصاب بنقص ملكاته العقلية وغير مسؤول عن تصرفاته يعود لمحكمة الموضوع ولا يملك قضاة الإحالة والتحقيق تقدير ذلك مما يتعين

إذا أثير دفعٌ بنقص الملكات العقلية وعدم المسؤولية عن التصرفات، فإن بحثه وتقدير أثره من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز لقضاة الإحالة أو التحقيق حسمه بدلًا منها.

نص الاجتهاد

إن الطعن بكون الطاعن مصاب بنقص ملكاته العقلية وغير مسؤول عن تصرفاته يعود لمحكمة الموضوع ولا يملك قضاة الإحالة والتحقيق تقدير ذلك مما يتعين معه تركه لمحكمة الموضوع