يجب على قاضي الإحالة أن يبني قراره على دراسة مستقلة لوقائع الدعوى وأدلتها، وأن يورد خلاصة كافية لكل دليل وأن يناقشها ويرد عليها؛ ولا يغني عن ذلك النقل الحرفي لأسباب أو أدلة قرار قاضي التحقيق، وإلا كان القرار مشوباً بالقصور وموجباً للنقض.
يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص واف عن كل دليل بنفسه سيما وأنه مرجع استئنافي لقرار قاضي التحقيق وعليه مناقشة كل دليل والرد عليه وأن ذكر عبارة (نسخ الأدلة) كما هي مسرودة بقرار قاضي التحقيق يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ومخالفته أحكام القانون ويتعين نقضه موضوعاً.