• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحق الطاعن ولم يسلم نفسه للعدالة وأن بقاءه فاراً يجعله محروماً من سلوك طريق الطعن

الطاعن الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف ولم يُسلّم نفسه للعدالة لا يجوز له مباشرة طريق الطعن ما دام فارًّا، كما يُشترط لقبول الطعن مراعاة الميعاد القانوني.

نص الاجتهاد

إذا أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحق الطاعن ولم يسلم نفسه للعدالة وأن بقاءه فاراً يجعله محروماً من سلوك طريق الطعن المناقشة: حيث أن قاضي التحقيق أصدر مذكرة توقيف على الغياب بحق الطاعن بتاريخ 10/4/2003 ولم يسلم نفسه للعدالة وأن بقاءه فاراً يجعله محروماً من سلوك طريق الطعن وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار رقم 333 تاريخ 3/5/1998 فضلا عن أن الطاعن تبلغ القرار المطعون فيه 16/6/2003 أصولاً وتقدم بالطعن بتاريخ 6/7/2003 أي خارج المدة القانونية.