اشتراط تسليم المتهم نفسه للعدالة وانقطاع حالة الفرار كشرطٍ لقبول سلوك طريق الطعن، وإلا كان الطعن غير مقبول.
إذا لم يسلم المتهم نفسه للعدالة وبقي فاراً من وجه العدالة يجعله محروماً من سلوك طريق الطعن وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة بالرقة أصدر بتاريخ 26/9/2002 مذكرة توقيف على الغياب بحق الطاعن عيد كما أن قاضي التحقيق أصدر مذكرة توقيـف علـى الغياب بحق الطاعن محمد وذلك بتاريخ 2/2/2003 ولم يسلما نفسيهما للعدالة وأن بقاءهما فارين من وجه العدالة يجعلهما محرومين من سلوك طريق الطعن وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.