حق المدعي الشخصي في الطعن بقرار قاضي الإحالة مقيدٌ بطعن النيابة العامة تبعاً له، أو بحالاتٍ استثنائية نصّ عليها القانون صراحةً؛ فإذا انفرد بالطعن دون ذلك كان طعنه غير مقبول.
إذا انفرد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابة مخالفاً بذلك أحكام المادة 341 أصول التي حجبت على المدعي الشخصي حق الطعن بقرار قاضي الإحالة إلا تبعاً لطعن النيابة العامة أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 341