• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استجواب الشهود لدى دائرة التحقيق يتم بمعزل عن حضور أطراف الدعوى ويعود أمر مناقشة أقوال الشهود بجلسة علنية لدى محكمة الموضوع

الأصل أن سماع الشهود في دائرة التحقيق يتم بمعزل عن حضور أطراف الدعوى، بينما يكون حق مناقشة أقوالهم ومواجهتهم قائماً أمام محكمة الموضوع في جلسة علنية.

نص الاجتهاد

إن استجواب الشهود لدى دائرة التحقيق يتم بمعزل عن حضور أطراف الدعوى ويعود أمر مناقشة أقوال الشهود بجلسة علنية لدى محكمة الموضوع.