الأصل أن سماع الشهود في دائرة التحقيق يتم بمعزل عن حضور أطراف الدعوى، بينما يكون حق مناقشة أقوالهم ومواجهتهم قائماً أمام محكمة الموضوع في جلسة علنية.
إن استجواب الشهود لدى دائرة التحقيق يتم بمعزل عن حضور أطراف الدعوى ويعود أمر مناقشة أقوال الشهود بجلسة علنية لدى محكمة الموضوع.