لا تُحتج الشروح المطبوعة على إشعار الاستلام في إثبات الإجراء، وإنما تُعتد فقط بالشروح التي يحررها المحضر بخطه على الإشعار.
لا يعتد بالشروح المطبوعة على إشعار الاستلام وإنما بالشروح التي يدونها المحضر بخط يده على الإشعار