• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل العلاقة الإيجارية إلى ورثة المؤجر إلا إذا كان مالكاً لكامل العقار المأجور أو لأغلبية سهامه

انتقال العلاقة الإيجارية إلى ورثة المؤجر مشروط بأن يكون المؤجر مالكاً لكامل العقار المأجور أو للأغلبية السهمية منه؛ وإلا فلا تنتقل إليهم هذه العلاقة.

نص الاجتهاد

لا تنتقل العلاقة الإيجارية من المؤجر إلى ورثته إلا في حال كان المؤجر هو المالك لكامل العقار المأجور أو الأغلبية سهامه