انتقال العلاقة الإيجارية إلى ورثة المؤجر مشروط بأن يكون المؤجر مالكاً لكامل العقار المأجور أو للأغلبية السهمية منه؛ وإلا فلا تنتقل إليهم هذه العلاقة.
لا تنتقل العلاقة الإيجارية من المؤجر إلى ورثته إلا في حال كان المؤجر هو المالك لكامل العقار المأجور أو الأغلبية سهامه