• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم في الدعوى الإيجارية لمجرد غياب المدعى عليه ولا يُطبق عليها حكم المادة 132 أصول لكون قانون الإيجار قانوناً خاصاً

القانون الخاص بالإيجار يقدَّم في التطبيق على القواعد الإجرائية العامة، فلا يجوز الاستناد إلى غياب المدعى عليه أو إلى نصوص أصولية عامة للحكم في دعوى إيجارية على خلاف أحكام قانون الإيجار، لأن أحكامه لا تُفسَّر ولا تُطبَّق على وجه التوسع.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولا يمكن تطبيق نص المادة132 أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولا يجوز التوسع في تطبيق أحكامه