القانون الخاص بالإيجار يقدَّم في التطبيق على القواعد الإجرائية العامة، فلا يجوز الاستناد إلى غياب المدعى عليه أو إلى نصوص أصولية عامة للحكم في دعوى إيجارية على خلاف أحكام قانون الإيجار، لأن أحكامه لا تُفسَّر ولا تُطبَّق على وجه التوسع.
لا يجوز اعتبار غياب الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولا يمكن تطبيق نص المادة132 أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولا يجوز التوسع في تطبيق أحكامه