لا يُعتدّ بالإنذار ما لم يُربط بسند تبليغه، لتمكين المحكمة من التثبت من صحة التبليغ، باعتبار أن صحة المطالبة وصحة التبليغ من النظام العام.
يجب أن يربط بالإنذار سند تبليغه ليتسنى للمحكمة التوثق من صحة التبليغ باعتبار أن صحة المطالبة وصحة التبليغ من النظام العام