• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إرفاق سند تبليغ الإنذار لتمكين المحكمة من التحقق من صحة التبليغ لأن سلامة المطالبة والتبليغ من النظام العام

لا يُعتدّ بالإنذار ما لم يُربط بسند تبليغه، لتمكين المحكمة من التثبت من صحة التبليغ، باعتبار أن صحة المطالبة وصحة التبليغ من النظام العام.

نص الاجتهاد

يجب أن يربط بالإنذار سند تبليغه ليتسنى للمحكمة التوثق من صحة التبليغ باعتبار أن صحة المطالبة وصحة التبليغ من النظام العام