• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بالتقادم وبسائر الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يحضر الخصم أمام محكمة الدرجة الأولى

الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يسقط الحق فيه لمجرد التخلف عن الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

يحق الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف من قبل المحكوم عليه رغم تخلفه عن الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يمنع من التمسك بالتقادم وبأي دفع موضوعي أمام محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية من درجات المحاكمة