الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يسقط الحق فيه لمجرد التخلف عن الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى.
يحق الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف من قبل المحكوم عليه رغم تخلفه عن الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يمنع من التمسك بالتقادم وبأي دفع موضوعي أمام محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية من درجات المحاكمة