• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القاطع للتقادم لا أثر له إلا إذا وقع أثناء سريان مدة التقادم

يُشترط لاعتبار الإقرار قاطعاً للتقادم أن يصدر خلال سريان مدة التقادم وقبل اكتمالها، فإذا وقع بعد انقضائها فلا أثر له في قطعها.

نص الاجتهاد

الإقرار القاطع للتقادم هو الإقرار الذي يقع أثناء سريان مدة التقادم وليس بعد اكتماله