يُشترط لاعتبار الإقرار قاطعاً للتقادم أن يصدر خلال سريان مدة التقادم وقبل اكتمالها، فإذا وقع بعد انقضائها فلا أثر له في قطعها.
الإقرار القاطع للتقادم هو الإقرار الذي يقع أثناء سريان مدة التقادم وليس بعد اكتماله