• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرابة أبناء العم تعد من الدرجة الرابعة ولا تشكل مانعاً أدبياً

القرابة بين أبناء العم لا ترقى إلى مانعٍ أدبيّ، لأنها قرابة من الدرجة الرابعة، فلا تصلح وحدها أساساً قانونياً لقيام هذا المانع.

نص الاجتهاد

القرابة بين أبناء العم هي من الدرجة الرابعة وهي لا تؤلف مانعا أدبيا