القرابة بين أبناء العم لا ترقى إلى مانعٍ أدبيّ، لأنها قرابة من الدرجة الرابعة، فلا تصلح وحدها أساساً قانونياً لقيام هذا المانع.
القرابة بين أبناء العم هي من الدرجة الرابعة وهي لا تؤلف مانعا أدبيا