مبدأ الثبوت بالكتابة لا يتحقق إلا بكل كتابة تصدر عن الخصم وتكون من شأنها جعل الحق المدعى به قريب الاحتمال، وعندها فقط يُقبل الإثبات بالشهادة.
إن مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجوز معه الإثبات بالشهادة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال وفق ما تنص عليه المادة 56 من قانون البينات