• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم وتجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال

مبدأ الثبوت بالكتابة لا يتحقق إلا بكل كتابة تصدر عن الخصم وتكون من شأنها جعل الحق المدعى به قريب الاحتمال، وعندها فقط يُقبل الإثبات بالشهادة.

نص الاجتهاد

إن مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجوز معه الإثبات بالشهادة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال وفق ما تنص عليه المادة 56 من قانون البينات