لا يُعتدّ بالكتابة إلا إذا ثبت ثبوتاً يقينياً أنها صادرة عن الخصم نفسه، ويكون ذلك بإقراره أو بدليل قطعي يسبق الإفادة المثبتة في الضبط.
المقصود بالكتابة المشار إليها هي الكتابة الصادرة عن الخصم على وجه القين كأن يثبت أنه هو الذي كتبها أو يثبت ثبوتا قاطعا أنها صادرة عنه قبل الإفادة المدونة على ضبط المحاكمة