• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الوفاء ببدل الإيجار من غير المستأجر بشرط إعلام المؤجر صراحةً بأن المبلغ مسدد عن ذمة المستأجر

لا يعتدّ بسداد بدل الإيجار من غير المستأجر إلا إذا اقترن الإرسال بإعلام المؤجر على نحوٍ يرفع الجهالة ويبيّن أن الوفاء تمّ عن المستأجر ولحسابه؛ وإلا جاز للمؤجر رفضه.

نص الاجتهاد

من الجائز قانونا أن يسدد بدلات الإيجار شخص غير المستأجر إلا أنه من المتوجب عند إرسال البدل إبلاغ المؤجر بصورة نافية لأية جهالة بأن الموفي إنما يسدد بدل الإيجار المترتب بذمة المستأجر الذي يقوم بوفاء بدل الإيجار لمصلحته ذلك أن المؤجر وأي شخص آخر غير ملزم باستلام وقبض حوالات بريدية مرسلة إليه من قبل شخص لا تربطه به أية رابطة