إذا طُعن بالحجز الاحتياطي، وجب على المحكمة تمكين الخصم من إبراز الوثائق المؤسِّسة للحجز وفحص ظاهر دلالاتها للتثبت من أنها ترجح وجود حق في ذمة المحجوز عليه.
على المحكمة المطعون بقرارها تكليف الجهة المعترض عليها بإبراز صورة من الوثائق التي تم الاستناد إليها في إلقاء الحجز الاحتياطي لتتحقق من خلال فحص ظاهر دلالاتها فيما إذا كانت هذه الوثائق ترجح وجود الحق في ذمة الجهة المحجوز عليها المعترضة