• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب النفقة ما دام المسكن المعدّ للزوجة قائماً ولم يثبت أن الزوج أغلقه في وجهها أو طردها منه

تجب النفقة على الزوج إذا ثبت أنه أغلق المسكن في وجه زوجته أو طردها منه أو أصبح المسكن غير موجود؛ أما إذا كان المسكن قائمًا ولم يثبت ذلك، فلا محل لإلزامه بالنفقة.

نص الاجتهاد

النفقة تجب على الزوج ان اغلق المسكن في وجه زوجته أو طردها أو لم يعد المسكن موجوداً المناقشة: لما كان الطاعن قد استحصل على حكم المطعون ضدها بالمتابعة و ثبت نشوذها .وكانت لم تظهر للطاعن استعدادها للمتابعة وبرفض قبولها.وكان المسكن الذي حكم عليها بالمتابعة اليه لايزال قائما وكان امتناع الزوجة عن المساكنة واعتبارها ناشزا ثم عودتها الى اقامة دعوى النفقة وتكليف الزوج بنفقات الكشف ونفقة الزوجة من جديد، فيه ارهاق له لا داعي اليه ، ثم ان من الممكن اعادة هذا الدور منها مرارا . ولما كانت النفقة تجب عليه ان اغلق المسكن في وجهها او طردها منه او لم يعد المسكن موجودا ، وهذا مالم يثبت في هذه الدعوى كان ماذهب اليه القاضي خطأ وحكمه يستحق النقض