إذا كان النزاع متعلقاً بالتخمين، فإن بدل حصة المدعية يُحدد من تاريخ الادعاء، أما بدل حصة المتدخلة فيُحدد من تاريخ تدخلها في الدعوى.
في التخمين يحدد بدل حصة المدعية من تاريخ الادعاء وبدل حصة المتدخلة من تاريخ التدخل