• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في التخمين يُحدَّد بدل حصة المدعية من تاريخ الادعاء وبدل حصة المتدخلة من تاريخ التدخل

إذا كان النزاع متعلقاً بالتخمين، فإن بدل حصة المدعية يُحدد من تاريخ الادعاء، أما بدل حصة المتدخلة فيُحدد من تاريخ تدخلها في الدعوى.

نص الاجتهاد

في التخمين يحدد بدل حصة المدعية من تاريخ الادعاء وبدل حصة المتدخلة من تاريخ التدخل