إذا كان الحق الإيجاري مملوكاً على الشيوع بين ورثة، فلا تُقبل الدعوى إلا بتمثيل جميع الورثة، على أن تكون إقامتها ممن يملك غالبية الحصص في الحق.
الدعاوى الإيجارية دعاوى شخصية ولا بد من تمثيل كافة تاورثة وأن يقيم الدعوى من يملك غالبية السهام