• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الإيجارية دعوى شخصية ولا تقام إلا بتمثيل جميع الورثة ومن يملك غالبية السهام

إذا كان الحق الإيجاري مملوكاً على الشيوع بين ورثة، فلا تُقبل الدعوى إلا بتمثيل جميع الورثة، على أن تكون إقامتها ممن يملك غالبية الحصص في الحق.

نص الاجتهاد

الدعاوى الإيجارية دعاوى شخصية ولا بد من تمثيل كافة تاورثة وأن يقيم الدعوى من يملك غالبية السهام