• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الإيجارية تنتقل إلى الورثة بوصفها حقوقاً شخصية ويجوز لهم ممارستها دون توجيه يمين الاستظهار إليهم

الحق الإيجاري ينتقل إلى الورثة بوصفه حقاً شخصياً، ويباشرونه على استقلال عن ممارسة المورث له، ولا يلزم لاستعماله توجيه يمين الاستظهار إليهم.

نص الاجتهاد

الحقوق الإيجارية حقوق شخصية تنتقل إلى الورثة ومن حقهم ممارستها ولو لم يمارسها المؤرث وهي تتعلق بأشخاص هؤلاء الورثة وأن ممارستهم لها لا تستلزم توجيه يمين الاستظهار إليهم