الحق الإيجاري ينتقل إلى الورثة بوصفه حقاً شخصياً، ويباشرونه على استقلال عن ممارسة المورث له، ولا يلزم لاستعماله توجيه يمين الاستظهار إليهم.
الحقوق الإيجارية حقوق شخصية تنتقل إلى الورثة ومن حقهم ممارستها ولو لم يمارسها المؤرث وهي تتعلق بأشخاص هؤلاء الورثة وأن ممارستهم لها لا تستلزم توجيه يمين الاستظهار إليهم