• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل مالك لحصة شائعة في العقار المؤجر طلب الإخلاء إذا جرى تأجيره للغير دون إذنه

يحق لأي مالك على الشيوع في العقار المؤجر أن يطلب الإخلاء لعلة تأجير الغير.

نص الاجتهاد

من حق المالك لأية حصة سهمية في العقار المؤجر المطالبة بالإخلاء لعلة تأجير الغير