الدفع المتعلق بصحة التبليغ لا يثيره إلا من شمله التبليغ أو من له مصلحة مباشرة فيه، ولا يجوز للخصم أن يحتج ببطلان تبليغ غيره.
لا يجوز للخصم إثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم