• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير تقام دون تنبيه أو إنذار مسبق ويكفي فيها مخاصمة المستأجر الأصلي دون ضرورة اختصام المستأجر الثانوي

إذا كان سبب الإخلاء هو تأجير المأجور للغير، فلا يُشترط قبل رفع الدعوى توجيه تنبيه أو إنذار مسبق، كما لا يُعدّ اختصام المستأجر الثانوي لازماً، ويكفي توجيه الخصومة إلى المستأجر الأصلي.

نص الاجتهاد

دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير تقام دون اشتراط أي تنبيه أو إنذار مسبق ولا يشترط مخاصمة المستأجر الثانوي أصولا ويكفي مخاصمة المستأجر الأصلي