إذا كان سبب الإخلاء هو تأجير المأجور للغير، فلا يُشترط قبل رفع الدعوى توجيه تنبيه أو إنذار مسبق، كما لا يُعدّ اختصام المستأجر الثانوي لازماً، ويكفي توجيه الخصومة إلى المستأجر الأصلي.
دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير تقام دون اشتراط أي تنبيه أو إنذار مسبق ولا يشترط مخاصمة المستأجر الثانوي أصولا ويكفي مخاصمة المستأجر الأصلي