• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى العودة إلى المأجور على مستأجرين متعددين بعقود مختلفة متى كان العقار المشغول قبل التخلية وحدة عقارية واحدة

تُقبل دعوى العودة إلى المأجور على أكثر من مستأجر بعقود مستقلة إذا ثبت أن الأجزاء التي كانوا يشغلونها قبل الإخلاء تندرج ضمن عقار واحد يشكل وحدة عقارية واحدة.

نص الاجتهاد

تجوز إقامة دعوى طلب العودة إلى المأجور من مستأجرين متعددين وبعقود مختلفة ما دام العقار محل الدعوى الذي كانوا يشغلون أجزاءه قبل التخلية يشكل وحدة عقارية