تُقبل دعوى العودة إلى المأجور على أكثر من مستأجر بعقود مستقلة إذا ثبت أن الأجزاء التي كانوا يشغلونها قبل الإخلاء تندرج ضمن عقار واحد يشكل وحدة عقارية واحدة.
تجوز إقامة دعوى طلب العودة إلى المأجور من مستأجرين متعددين وبعقود مختلفة ما دام العقار محل الدعوى الذي كانوا يشغلون أجزاءه قبل التخلية يشكل وحدة عقارية