• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير لا تنعقد الخصومة بمواجهة المستأجر الأصلي وحده إذا كان المأجور لغير السكن بل يجب مخاصمته مع المتنازل له

إذا كان المأجور غير معدّ للسكن وادُّعي الإخلاء لعلة تأجير الغير، وجب اختصام المستأجر الأصلي إضافة إلى الشخص الآخر المتنازل له أو المنتفع بالمأجور، وإلا كانت الخصومة غير مستقيمة.

نص الاجتهاد

في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير لا تستقيم الخصومة بمواجهة المستأجر الأصلي فقط إذا كان المأجور يستخدم لغير السكن إذ لابد من مخاصمة المستأجر الأصلي إضافة إلى الشخص الآخر المتنازل له عن المأجور