إذا كان المأجور غير معدّ للسكن وادُّعي الإخلاء لعلة تأجير الغير، وجب اختصام المستأجر الأصلي إضافة إلى الشخص الآخر المتنازل له أو المنتفع بالمأجور، وإلا كانت الخصومة غير مستقيمة.
في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير لا تستقيم الخصومة بمواجهة المستأجر الأصلي فقط إذا كان المأجور يستخدم لغير السكن إذ لابد من مخاصمة المستأجر الأصلي إضافة إلى الشخص الآخر المتنازل له عن المأجور