• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق إدارة العقار لمن يملك أقل من نصفه على الشيوع

من يملك أقل من نصف العقار الشائع لا يملك حق الإدارة فيه، ولا ينفرد باتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة به.

نص الاجتهاد

من يملك أقل من نصف العقار لا يملك حق الإدارة فيه