إذا ورد في تشريعٍ لاحق نصّ صريح بإلغاء كل نص تشريعي يخالفه، فإن أي حكمٍ سابقٍ أو مخالفٍ له يُعدّ منسوخاً ولا يُعتدّ به.
انمن المرسوم التشريعي رقم 111 الصادر بتاريخ 952/2/11 نصت على الغاء كل نص تشريعي يخالف احكام المرسوم المذكور .