• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إطلاق تسمية المستودع على المأجور يفيد تخصيصه للاستعمال التجاري

إذا جرى وصف المأجور بأنه مستودع، فإن هذا الوصف يفيد استعماله في النشاط التجاري، ويُعتدّ به في تكييف العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

إطلاق تسمية /مستودع/على المأجور يفيد استعماله لغرض تجاري