إذا جرى وصف المأجور بأنه مستودع، فإن هذا الوصف يفيد استعماله في النشاط التجاري، ويُعتدّ به في تكييف العلاقة الإيجارية.
إطلاق تسمية /مستودع/على المأجور يفيد استعماله لغرض تجاري