العمل التجاري لا يندرج ضمن مفهوم المهنة الحرة في تطبيق أحكام قانون الإيجار، ويُعتدّ بطبيعة النشاط على هذا الأساس دون الخلط بين التجارة والمهن الحرة.
الأعمال التجارية لا تعتبر مهنا حرة في تطبيق أحكام قانون الإيجار