لا تُعدّ المهنة حرةً إلا إذا قام فيها اختصاص علمي مؤهل وشهادة اختصاصية تثبت هذا التأهيل.
يشترط في المهنة الحرة الاختصاص العلمي والشهادة الاختصاصية مثل مهنة الطب والهندسة والمحاماة