• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم المهنة الحرة على اختصاص علمي وشهادة اختصاصية كما في الطب والهندسة والمحاماة

لا تُعدّ المهنة حرةً إلا إذا قام فيها اختصاص علمي مؤهل وشهادة اختصاصية تثبت هذا التأهيل.

نص الاجتهاد

يشترط في المهنة الحرة الاختصاص العلمي والشهادة الاختصاصية مثل مهنة الطب والهندسة والمحاماة