• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصر المستأجر استعمال المأجور على فصل من السنة لا يغيّر طبيعة عقد الإيجار الدائم إلى عقد موسمي

لا يتحول عقد الإيجار الدائم إلى عقد موسمي لمجرد أن المستأجر اقتصر في الانتفاع بالمأجور على فصلٍ معين، لأن طبيعة العقد تُحدَّد بإرادة المتعاقدين وشروط العقد لا بطريقة الاستعمال الاختيارية.

نص الاجتهاد

قيام المستأجر بقصر استخدام المأجور بفصل معين من فصول السنة لا يحول عقد الإيجار الدائم إلى عقد موسمي ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين وأن من يملك الكل يملك الأقل