• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي مجرد وجود الغير في المأجور لإثبات أنه مستأجر من المستأجر الأصلي

لا يثبت وصف المستأجر للغير بمجرد وجوده في المأجور، وإنما يتطلب ذلك دليلاً يقوم على واقعة أو قرينة قانونية كافية تثبت العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر الأصلي.

نص الاجتهاد

وجود شخص من الغير في المأجور لا يكفي دليلا على أن هذا الغير مستأجر من المستأجر الأصلي