الدعوى لا تستقيم إجرائياً إلا بخصومة صحيحة تُوجَّه إلى الخصم الصحيح، وللمحكمة واجب إثارة هذا العيب تلقائياً في جميع مراحل النزاع، ولا يصح تداركه بإدخال خصم جديد أو تصحيح الخصومة بعد رفع الدعوى على غير ذي صفة أو على غير المختصم ابتداءً.
صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى إضافة إلى أنه من غير الجائز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء