• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر المثل أمام المحكمة الصلحية غير قابلة للنقض

الدعاوى التي تُنظر أمام المحاكم الصلحية في موضوع أجر المثل لا تكون قابلةً للطعن بالنقض متى كان القانون قد خصّها بطريق طعن آخر، فيتعين ردّ النقض شكلاً لعدم جوازه.

نص الاجتهاد

دعاوى أجر المثل في المحاكم الصلحية لا تخضع للنقض ولها طريق آخر من طرق الطعن لذا يتعين رفضه لدى النقض شكلا