الدعاوى التي تُنظر أمام المحاكم الصلحية في موضوع أجر المثل لا تكون قابلةً للطعن بالنقض متى كان القانون قد خصّها بطريق طعن آخر، فيتعين ردّ النقض شكلاً لعدم جوازه.
دعاوى أجر المثل في المحاكم الصلحية لا تخضع للنقض ولها طريق آخر من طرق الطعن لذا يتعين رفضه لدى النقض شكلا