• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لطلب هدم العقار تمهيداً للبناء الجديد الحصول على رخصة بناء مجددة دون حاجة إلى رخصة هدم، ويعود للمالك وحده تقدير صلاحية البناء للإشادة من جديد

إذا كان المشرّع قد اشترط لرغبة المالك في إعادة البناء الحصول على رخصة بناء مجددة، فلا يُستفاد من ذلك اشتراط رخصة هدم ما لم ينص القانون صراحةً على ذلك، كما أن تقدير قابلية البناء للهدم أو الإبقاء عليه يعود للمالك.

نص الاجتهاد

اشترط القانون رقم 6 لعام 2001 حصول مالك العقار المراد بناؤه على رخصة بناء مجدد ولم يشترط حصوله على رخصة هدم وإن المالك هو وحده الذي يقرر ما إذا كان البناء يتحمل إشادة بناء جديد أم لا