لا يترتب على الشراء بالوكالة الخاصة وحده انتقال الحقوق الإيجارية أو جواز مباشرتها، بل يتوقف ذلك على تسجيل العقار أصولاً في السجل العقاري.
شراء العقار بموجب الوكالة الخاصة لا يكفي لمنح الحق في ممارسة الحقوق الإيجارية قبل تسجيل العقار في السجل العقاري