• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق مباشرة الحقوق الإيجارية لمشتري العقار بالوكالة الخاصة قبل تسجيل الملكية في السجل العقاري

لا يترتب على الشراء بالوكالة الخاصة وحده انتقال الحقوق الإيجارية أو جواز مباشرتها، بل يتوقف ذلك على تسجيل العقار أصولاً في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

شراء العقار بموجب الوكالة الخاصة لا يكفي لمنح الحق في ممارسة الحقوق الإيجارية قبل تسجيل العقار في السجل العقاري