• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بتزوير سند البيع وبالتقادم معاً لعدم التنافي بين الدفعين

الدفع بتزوير سند البيع لا يمنع قانوناً من التمسك بالتقادم في الوقت ذاته، متى كان كلٌّ من الدفعين منسجماً مع مصلحة الخصم ولم يثبت بينهما تنافٍ لازم.

نص الاجتهاد

التمسك بتزوير سند البيع لا يمنع من التمسك بالتقادم أيضا