الدفع بتزوير سند البيع لا يمنع قانوناً من التمسك بالتقادم في الوقت ذاته، متى كان كلٌّ من الدفعين منسجماً مع مصلحة الخصم ولم يثبت بينهما تنافٍ لازم.
التمسك بتزوير سند البيع لا يمنع من التمسك بالتقادم أيضا