• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إمساك القاصر بقضيب غيره بناء على تكليفه ليس بهتك عرض

مجرد استحضار قاصر وتكليفه إمساك قضيب رجلٍ آخر مدةً ثم تركه، لا يُكيَّف كجناية هتك العرض، وإنما قد يُعدّ من الأفعال المنافية للحياء إذا انطبقت أوصافها القانونية.

نص الاجتهاد

إمساك القاصر بقضيب غيره بناء على تكليفه ليس بهتك عرض. المناقشة: أن استحضار قاصر إلى خيمة شخص وتكليفه بأن يلعب له بقضيبه وامساك القاصر بالقضيب مدة وتركه اياه يعتبر من قبيل عرض الأفعال المنافية للحياء المنطبقة على نص المادة 506 من قانون العقوبات وهو ليس من نوع الجناية المطبقة على المادة 495 من القانون المذكور .