للقاضي الجزائي حرية تقدير الأدلة وتكوين اقتناعه منها، بشرط أن يستند هذا الاقتناع إلى وقائع ثابتة ومعروضة في الدعوى، لا إلى عناصر خارج نطاقها.
القضاء الجزائي يقوم على أساس قناعة القاضي وحريته في تقدير الادلة والاطمئنان الى صحتها وهذه اقناعة يجب ان تستسقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة .