• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء الجزائي يقوم على أساس قناعة القاضي وحريته في تقدير الادلة والاطمئنان الى صحتها وهذه اقناعة يجب ان تستسقي عناصرها من الوقائع المبسوطة

للقاضي الجزائي حرية تقدير الأدلة وتكوين اقتناعه منها، بشرط أن يستند هذا الاقتناع إلى وقائع ثابتة ومعروضة في الدعوى، لا إلى عناصر خارج نطاقها.

نص الاجتهاد

القضاء الجزائي يقوم على أساس قناعة القاضي وحريته في تقدير الادلة والاطمئنان الى صحتها وهذه اقناعة يجب ان تستسقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة .