تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير حقيقة الشجار والنية المستفادة من الأفعال والوقائع، وتلتزم بإضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل وفرض العقوبة التي تتناسب معه.
يعود لمحكمة الموضوع الوقوف على حقيقة الشجار والنية التي انصرفت اليها ارادة الطاعن من خلال الاعمال والافعال التي قام بها الطاعن خلال المحكمة واعطاء الوصف والعقوبة بما يتناسب مع الوصف الصحيح والتكييف القانوني .